المحكمة الدستورية تلغي انتخاب فاضيلي وأشن عضوين بمجلس النواب
قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي، ويونس أشن في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022، بالدائرة الانتخابية المحلية الدريوش، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.
وجاء في قرار المحكمة الصادر يوم أمس الثلاثاء، إنه سيتم إجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلهما الفاضيلي وأوشن، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 27 أكتوبر 2022، الأولى قدمها عبد المنعم الفتاحي والثانية قدمها مصطفى الخلفيوي – بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.
وزعم المآخذ الأول، أن المطعون في انتخابه الأول محمد فضيلي، عمد، من جهة أولى، إلى تسخير ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، ينتمي للحزب الذي ترشح باسمه من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني، ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه،ط.
ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء.
ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا؛
أمام المطعون في انتخابه الثاني يونس أشن، من جهة سابعة، أوعز وفق مذكرة الطعن، لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بمكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية التي جرى بها الاقتراع، موضوع الطعن، وأن ما حصل عليه من أصوات برسم الاقتراع موضوع الطعن، أتى بسبب احتساب أصوات أشخاص متوفين، وأشخاص يتواجدون خارج الوطن وآخرين غير مقيمين، ومن جهة ثامنة، أن رئيس مكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، عمد إلى إخفاء المداد غير القابل للمحو، وإلى عدم وضع علامة تصويت على أصبع الناخب، مما أتاح لناخبين إمكانية تصويتهم لأكثر من مرة، وأن هذه العملية “تكررت في مختلف مكاتب التصويت”، في مخالفة “للمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”؛