حكم قضائي يُعوض سيدة تضررت من تأخر القطار

أصدرت المحكمة التجارية في مراكش حكما بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لسيدة تعرضت لتأخر في الرحلة التي استقلتها من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة وربع عن الموعد المحدد.
ووفقا للمحامية إلهام بشيري، فإن الواقعة تعود إلى 17 نونبر 2023، عندما تأخر القطار 75 دقيقة، مما دفع المسافرة فور وصولها إلى محطة مراكش إلى الحصول على شهادة تثبت التأخير، ثم الشروع في رفع دعوى قضائية ضد المكتب.
وقد حاول دفاع المكتب الوطني تبرير التأخير بالإشارة إلى حادث سرقة كابلات كهربائية على طول السكة. كما دافعت شركة التأمين بأن عقودها لا تغطي حالات التأخير، بل تشمل فقط الحوادث والوفيات.
إلا أن المحكمة رفضت هذه المبررات، مؤكدة في حيثيات حكمها أن المكتب الوطني ملزم باحترام التزاماته التعاقدية تجاه المسافرين، وأن إثبات واقعة السرقة لا يرفع المسؤولية ما لم يثبت اتخاذ الإجراءات الكافية لتجنب الأضرار أو التخفيف منها. كما أشارت إلى أن التأخير تسبب في ضرر مادي ومعنوي للمدعية، مما يجعل التعويض مُبررا.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وموضوعا، وألزمت المكتب الوطني بدفع 10 آلاف درهم تعويضا للمدعية، مع تحمله لجزء من المصاريف القضائية ورفض الطلبات الزائدة.
يُعتبر هذا الحكم سابقة قضائية تفتح الباب لنقاش قانوني حول مدى مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية في حالات تأخر القطارات، وإمكانية لجوء المسافرين المتضررين إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.
ويأتي القرار في سياق تزايد شكاوى المسافرين من تكرار تأخر القطارات، وسط مطالب متصاعدة بوضع آليات واضحة وسريعة لتعويض المتضررين.



