المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مواد من قانون المسطرة المدنية

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرة أن بعض المقتضيات التي يتضمنها المشروع تتعارض مع أحكام الدستور وتخرق مبدأ سموه على باقي النصوص التشريعية.

وجاء في نص القرار أن موادا أساسية من القانون، من بينها المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 في مقطعها الأخير من الفقرة الرابعة، والمادة 90 (الفقرة الأخيرة)، والمادتين 107 و364 في فقراتهما الأخيرة، بالإضافة إلى المواد 288، و339 (الفقرة الثانية)، و408، و410 (الفقرتان الأوليان)، غير مطابقة للدستور.

وقد شمل القرار أيضا المادة 624 (الفقرة الثانية)، والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، مؤكدا أنها لا تستوفي الشروط الدستورية. واعتبرت المحكمة أن ما خول للوزير المكلف بالعدل في بعض من هذه المواد، خصوصا ما يتعلق بطلب الإحالة بسبب الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطتهم أو بداعي “التشكك المشروع”، يعد مسا باستقلالية القضاء، وهو ما يتعارض مع روح الدستور المغربي.

كما شمل قرار المحكمة الدستورية مقتضيات أخرى وردت في مواد متعددة من المشروع، وأحيلت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، من ضمنها المواد 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، و500، إضافة إلى المواد 115، 138، 185، 201، 312، و439، حيث تم التأكيد على عدم مطابقتها للدستور كذلك.

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من القرار إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع الدعوة إلى نشره رسمياً في الجريدة الرسمية للمملكة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى