تصل إلى عشر سنوات سجنا..عقوبات جديدة لمواجهة الفساد الانتخابي

أحال مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يتضمن حزمة من المقتضيات الجديدة الهادفة إلى تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، في خطوة تروم تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة وضمان شفافية العملية الانتخابية.
وينص المشروع على عقوبات صارمة ضد نشر الأخبار الزائفة أو الإشاعات المتعلقة بالتصويت، سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث حدد العقوبة في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم.
كما عاقب النص كل من استأجر أو سخر أشخاصا لتهديد الناخبين أو المترشحين أو الإخلال بالنظام العام بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم. وفي السياق نفسه، نص المشروع على معاقبة كل من دخل قاعة التصويت لمنع الناخبين من التصويت بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، مع التنصيص على رفض أو إلغاء لائحة ترشيح في حالة ضبط أحد المترشحين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة انتخابية.
وتضمنت المقتضيات الجديدة أيضا تجريم نشر أو توزيع المواد الدعائية في يوم الاقتراع، سواء بشكل مباشر أو عبر الوسائط الرقمية، حيث يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف درهم. كما شدد المشروع العقوبة على الموظفين أو أعوان الجماعات الترابية الذين يوزعون منشورات أو برامج المترشحين أثناء مزاولة مهامهم، بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
وبالنسبة إلى التصويت المزدوج، فقد نص المشروع على معاقبة كل من صوت أكثر من مرة واحدة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم، فيما شدد العقوبة على حمل الأسلحة أو الأدوات الخطيرة داخل مكاتب التصويت لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
كما تضمن المشروع أحكاما مشددة في حالات انتهاك العمليات الانتخابية، مثل كسر صناديق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو انتهاك السرية، حيث تصل العقوبات إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل انتهاء عملية الفرز.
أما في ما يتعلق بشراء الأصوات أو محاولة التأثير على الناخبين بالمال أو الهدايا أو التهديد، فقد نص المشروع على عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، وهي نفس العقوبة المقررة لكل من أرغم أو حاول إرغام ناخب على الامتناع عن التصويت أو التأثير على اختياره باستعمال العنف أو التهديد أو التخويف.
وأكد مشروع القانون أن كل أعمال التدليس أو التلاعب بالعمليات الانتخابية، سواء قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده، باستعمال أي وسيلة تقليدية أو رقمية أو تقنية، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي، ستواجه بعقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.
ويهدف هذا المشروع إلى تحصين المسار الانتخابي بالمغرب ضد مختلف أشكال التأثير أو التلاعب، ومواكبة التحولات الرقمية التي باتت تشكل تحديا جديداً أمام نزاهة العمليات الانتخابية.



