المحكمة الدستورية تُبقي ماديحة خيير بمجلس النواب وترفض تجريدها من العضوية

قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، والرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبة البرلمانية ماديحة خيير، وما قد يترتب عنها من إعلان شغور مقعدها بالغرفة الأولى، وذلك بعدما تبين أن المعنية بالأمر أُعفيت من مهامها الحكومية قبل إحالة الطلب على المحكمة.

وجاء في القرار رقم 294-26، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تمنع الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية في الحكومة، بهدف تفادي تولي الشخص نفسه للمنصبين في الوقت ذاته، وإنهاء حالة التنافي بمجرد تحقق أسبابها القانونية.

وأوضحت المحكمة أن ماديحة خيير عُينت عضوا في الحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2026، غير أن إعفاءها من مهامها الحكومية تم بعد يومين فقط، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.93 الصادر في 18 أكتوبر من السنة ذاتها.

وأضافت أن طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي لم يُسجل لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلا بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أي بعد صدور قرار إعفاء المعنية بالأمر من المسؤولية الحكومية.

واعتبرت المحكمة أن إنهاء المهام الحكومية قبل تاريخ تقديم الطلب يجعل الشروط القانونية اللازمة للتصريح بشغور المقعد البرلماني غير متوفرة، رغم أن تعيين ماديحة خيير في الحكومة أوجد حالة تناف مؤقتة خلال الفترة التي جمعت فيها بين الصفتين، وهو ما انتهى إلى الحكم بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب في الشق المتعلق بها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى