الجامعة تصدر عقوبات قاسية في حق أندية البطولة الإحترافية

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الثلاثاء 9 أبريل 2019، وأصدرت القرارات التالية:

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الأول:

*  الجولة 23:

▪ توقيف السيد نورالدين البيضي، بصفته مندوبا لنادي يوسفية برشيد، لمباراة واحدة نافذة وغرامة مالية قدرها 4000 درهما، لاحتجاجه على قرارات الحكم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

▪ توقيف عمر زماني، مدرب مساعد نادي يوسفية برشيد، لست (6) مباريات نافذة وغرامة مالية قدرها 6000 درهما، لشتمه وسبه ونعته بكلام لا أخلاقي حكام المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية وجدة، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

*  الجولة 24:

▪ توقيف وليد الصبار، لاعب نادي أولمبيك أسفي، لمباراة واحدة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الرجاء الرياضي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

▪ توقيف حبيب الله دحماني، لاعب نادي الفتح الرياضي، لمباراتين نافذتين، للعبه العنيف في حق الخصم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب الريف الحسيمة، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بفريق سريع واد زم مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي الكوكب المراكشي مبلغ 20 ألف درهما لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي مع تسجيل حالة العود، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهما لحصوله على ثلاثة إنذارات وطرد في المباراة التي جمعته بفريق شباب الريف الحسيمة، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الثاني:

*  الجولة 27:

▪ توقيف رشيد مشيش، رئيس نادي شباب قصبة تادلة، لمباراتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 3750 درهما، لاقتحامه أرضية الملعب بدون إذن الحكم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي المغرب الرياضي الفاسي، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

▪ توقيف محمد الدراز، مدرب حراس نادي شباب قصبة تادلة، لمباراتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 3750 درهما، لاقتحامه أرضية الملعب بدون إذن الحكم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي المغرب الرياضي الفاسي، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

▪ توقيف محمد حمادو، مدرب حراس نادي الوداد الفاسي، لمباراتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 3750 درهما، لاقتحامه أرضية الملعب بدون إذن الحكم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي وداد تمارة، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

▪ توقيف يوسف القديوي، لاعب أتليتك خميس الزمامرة، لمباراتين نافذتين للعبه العنيف في حق الخصم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أولمبيك الدشيرة، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

▪ توقيف خالد عبودو، لاعب أولمبيك الدشيرة، لمباراتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 750 درهما، لسلوكه الخشن اتجاه اللاعب الخصم في المباراة التي جمعت فريقه بنادي أتليتك خميس الزمامرة، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات.

▪ توقيف حميد بوخريص، لاعب إتحاد الزموري الخميسات، لمباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بالنادي القنيطري، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

▪ توقيف لؤي العاني، لاعب النادي القنيطري ، لمباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي إتحاد الزموري الخميسات ، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

▪ توقيف أنس السوداني، لاعب شباب قصبة تادلة، لمباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي المغرب الرياضي الفاسي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

▪ توقيف همام بعوش، لاعب نادي رجاء بني ملال، لمباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

▪ توقيف احمد السحمودي، لاعب نادي اتحاد سيدي قاسم، لمباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الجمعية السلاوية، وذلك بناء على المادة 53-2 من قانون العقوبات.

▪ تغريم نادي رجاء بني ملال مبلغ 3750 درهما لرمي جماهيره قارورات داخل أرضية الملعب في المباراة التي جمعته بنادي الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى