المحكمة الدستورية تجرد نائبين برلمانيين من مقعديهما في البرلمان

قررت المحكمة الدستورية،  اليوم الأربعاء، في قرارين منفردين، تجريد كل من النائب البرلماني سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من عضويتهما بمجلس النواب.

وبخصوص النائب البرلماني الزيدي، من عضوية مجلس النواب، فقد جاء في قرار المحكمة الدستورية، “إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2022/7107/2853 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل الـسيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأضافت أن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 2023/7507/679).

وتابع تعليل المحكمة، “أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وبالنسبة للبرلماني عبد القادر البوصيري، قالت المحكمة، “أنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي”.

وأضافت “أن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة”.

وسجلت “أن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وعللت المحكمة قرارات العزل، بأن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكـم مكتسـب لقـوة الـشيء المقـضي به، فـي حالة الطـعن في القرار الـمذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.

وأضافت المحكمة الدستورية: “حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالعزل من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى