مذكرة وزارية تنهي تعقيدات انتقال التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي

أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة لتبسيط مسطرة انتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى المؤسسات التعليمية العمومية.

وقررت الوزارة إلغاء المذكرة المعمول بها في هذا الصدد والتي تحمل رقم 12 بتاريخ 18 يناير 1990 انسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها.

ودعت الوزارة عبر مذاكرتها الجديدة مسؤوليها الجهويين والإقليميين إلى العمل على اعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية.

وبحسب المذكرة التي كان يجري العمل بها في السابق، فإن تقديم طلب الالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي كان يحتاج إلى وضع ملف من لدن تلاميذ التعليم الخاص لدى النيابة الإقليمية القريبة من سكناهم، يتكون من طلب مكتوب وموقع من لدن ولي أمر التلميذ المعني بالأمر يتضمن عنوانه الكامل والمرحلة التعليمية التي يرغب في الالتحاق بها، وشهادة المغادرة مسلمة من آخر مؤسسة تابع بها التلميذ دراسته إذا سبق له أن درس بالتعليم العمومي مثبت فيها القسم الأخير وقرار مجلس القسم في نهاية السنة.

إضافة إلى شهادة مدرسية مسلمة من طرف المؤسسة الخاصة التي يتابع بها التلميذ دراسته، تبين المدة الدراسية التي قضاها بكل قسم مع قرار مجلس القسم في نهاية السنة، ولكي تكون هذه الشهادة صالحة، يجب أن تتضمن اسم المؤسسة وعنوانها ورقم وتاريخ الترخيص بفتحها واسم السلطة الحكومية التي أصدرت هذا الترخيص، وكذا اسم وتوقيع وخاتم المدير، كما يجب أن تكون مصادقا عليها من طرف المصلحة الإقليمية الممثلة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم التي تقع المؤسسة داخل دائرة نفوذها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى