الحكومة تحاصر الوكلاء العقاريين لمكافحة “غسل الأموال”
أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يلزم الوكيل العقاري بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة.
القرار، المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية للمملكة، “يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة”.
وحدد القرار، الذي يحمل رقم 23.133، الإجراءات والسياسات التي يجب أن تتضمنها منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية بغية مكافحة غسل الأموال؛ من ضمنها التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف علاقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين، وتحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، وتتبع العمليات ومراقبتها، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين الوكلاء العقاريين ومستخدميهم.
وينص قرار وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أنه “يجب على الوكيل العقاري التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة فيما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه”.
وأكدت الوثيقة أنه يمنع على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، ناهيك عن أنه يتعين عليه أن يقوم بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في علاقة مستمرة معه والتحقق منها. كما يتعين عليه التأكد من هوية الزبون العرضي والمستفيد الفعلي من العمليات المذكورة وكذا الأشخاص الذين يتصرفون باسم أو بالنيابة عن زبنائهم والتحقق من هويتهم ومن الصلاحيات المخولة لهم.
ونبه القرار إلى ضرورة تحقق الوكيل العقاري من هوية الأشخاص بواسطة جميع المستندات أو البيانات أو المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة بما يضمن المعرفة التامة به.
ونص القرار على أنه “قبل الدخول في علاقة أعمال أو إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص ذاتي، استنادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية المسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها. ويجب أن تكون صلاحية هذه الوثائق سارية المفعول، وأن تحمل صورة الزبون”.
وإذا تعذر على الوكيل العقاري تطبيق تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، يتعين على الوكيل العقاري أن يمتنع عن إقامة علاقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم؛ وينهي كل علاقة عمل في هذا الشأن. “وفي هاتين الحالتين، يتعين على الوكيل العقاري أن يقدم، فورا، تصريحا بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، حسب القرار.
وشدد القرار على أنه “يجب إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة أو مشبوهة”.
وأكد القرار على ضرورة أن “يقوم الوكيل العقاري بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان سنويا، وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المحاسبية، بتقرير حول منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة”.
وتابع: “كما يتعين على الوكيل العقاري موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بكل وثيقة ومعلومات تمكن من التحقق من امتثاله للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.