رخصة شاطئ مارينا سمير تصل للقضاء وجمعية تقاضي عامل الإقليم ووزير الداخلية..

متابعة – هيئة التحرير

في تطور مثير لقضية استغلال شاطئ مارينا سمير من طرف شركة يروج أنها تعود للإخوة “أزعيتر”، طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بالحكم ببطلان الترخيص بإنشاء مطعم بشاطئ مارينا أسمير بطريق سبتة المحتلة بالمضيق، وإقامة النشاط الرياضي لجيتسكي والممنوح لشركة مختصة، مع إفراغ الشاطئ من آثار الورش مع النفاذ المعجل.

وأكدت الشكاية التي تقدم بها المحامي الحبيب الحاجي، أن عامل المضيق الفنيدق منح ترخيصا للشركة المدعى عليها الأخيرة بإقامة مطعم (بناية) ممتد على مساحة 2000 متر تقريبا بالطاولات والكراسي والمزينات. وقد تسليم هذه الرخصة بشكل مخالف للقانون تم خرق بموجبه حقوقا نص عليها الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وهي وغير قابلة للاعتداء عليها والتصرف فيها، و لا يمكن خرقها الا استثناء للمصلحة العامة القصوى.

وحسب طلب موجه لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، توصل موقع “مٌباشر” بنسخة منه، فقد اتهمت الجمعية عامل المضيق ب”ممارسة التمييز بسبب النفوذ ضد من سبق الترخيص له وأضر به ، دون أن يلغي الترخيص كتابة حسب المسطرة المشار إليها في الترخيص نفسه وكل هذه الافعال هي خروقات حقوقية ودستورية وقانونية ومجرمة من طرف القانون الجنائي كالتمييز والمحاباة واستغلال النفوذ”.

وتابع طلب الجمعية الحقوقية، أن العوم والتشمس إلى جانب الاستمتاع بهما من حيث الصحة النفسية هناك جانب كبير للصحة البدنية التي يمنحانها للإنسان ليس المجال هنا لذكرها وأن المساحة المتبقية التي لن تليق إلا للمرور على الشاطئ، لا يمكن أن تسمح عرضا إلا لشخص واحد لوضع مظلته، مشيرة إلى أنه “عندما سيحل المصطافون والمقيمون وتضع الشركة كل أجهزتها والاتها وسلعها الخاصة بالمطعم ودراجات البحر سيتم غلق ممر بمساحة 100 متر مربع طولا وعرضا بحيث يستحيل حتى المرور من هناك كما ان الساكنة جوار بناية المطعم ومن سيصطاف في الأمتار المتبقية بالخلف ستحرم كذلك من رؤية المنظر الطبيعي للبحر وزرقته وامواجه ومراكبه والناس والأفق البعيد الذي يمنح متعة بصرية وراحة نفسية لا بديل لها، كما أن العموم لن يتمكن من الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده بحرية”.

وقالت الشكاية، إن المشروع خرق النصوص القانونية المتعلقة بقانون 81.12 الذي يهدف في فصله الأول، المحافظة على المناظر الطبيعية، وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر.

أما الفصل 29 فينص: ” يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم” والاستثناء الوارد متعلق “بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني”، مذكرا كذلك بالفصل 34 من نفس القانون : “يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده، بالإضافة إلى الفصل 24 على ما يلي: “يمنع استغلال الرمال او اي مواد أخرى من الشواطئ …وفي جميع الأحوال لا يمنح الترخيص باستغلال الرمال …اذا كان من شأن هذا الاستغلال ان يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة الشاطئ”.

وأضافت الشكاية، أن الترخيص خرق  الدورية المشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المؤرخة في 17.5.2018 فإن الطلب من أجل الترخيص في الملك العام البحري يجب أن  يوضع لدى المركز الجهوي للاستثمار،  ثم يحال على المديرية الجهوية التي تحيله على المديرية الإقليمية التي لابد من رأيها الصريح، ثم يعرض على اللجنة الجهوية أو الوطنية للاستثمار، ثم أخيرا يوقع العامل الترخيص ملف المدعى عليها يفتقر إلى كل هذا .ولن يجد المدعى عليه الاول ما يبرر به توقيعه على الرخصة، كما أن هذا الملف ليس به أي رأي للوقاية المدنية والسلطات المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى